حكم لبس المرأة لملابس زوجها

إذا المرأة لبست ملابس زوجها، ثم لبست فوقها ثوباً لها، أو فستان، فهل ذلك جائز، أو لا؟

الإجابة

ليس للمرأة أن تلبس لبسة الرجل لا زوجها ولا غيره، في الحديث الصحيح يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله المرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبس المرأة)، فالواجب عليها أن تلبس لباسها الخاص، والرجل كذلك لباسه الخاص، أما أن تلبس لباسه الخاص ولو تحت ثيابها ما يجوز، وهكذا الرجل ليس له أن يلبس لباس المرأة ولا تحت ثيابه. جزاكم الله خيراً