أما الصلاة التي صليتها مع الإمام وأنت لا تعرفين ما هي هل هي الظهر أو العصر فعليك أن تعيدي الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر التي لم تتحققي فعلها ذلك بالنية عن ذلك اليوم تعيدين الصلاة عن ذلك اليوم صلاة الظهر وصلاة العصر، وأما طواف الوداع الذي طفتيه وأنت على غير طهارة فعليك دم؛ لأنك ما طفت في الحقيقة الطواف بغير الوضوء غير شرعي ولا يجزي، فعليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء توكلين شخصاً ثقة من أهل مكة أو من المتوجهين إليها للعمرة أو للحج حتى يذبحها عنك بالنية عن طواف الوداع والحمد لله، أما ما يتعلق بالمدينة فليس عليك شيء لأنك أخطأت ولكن ليس عليك قضاء شيء إذا صليت دخلت المسجد النبوي وأنت على غير طهارة فليس عليك شيء لكن إن كنت صليت في غير طهارة صلاة الفريضة فعليك أن تعيديها أما مجرد دخولك المسجد من دون طهارة فليس عليك فعل شيء. هذا الاستحياء الذي يذكره كثير من أخواتنا المستمعات لعل لسماحة الشيخ توجيه بخصوصه؟ لا يجوز الحياء في مثل هذا، هذا الحياء ليس بعذر والله لا يستحيي من الحق سبحانه وتعالى فإذا كانت المرأة وقت الطواف ووقت الصلاة على غير طهور، تقول أنا على غير طهور كالرجل، تذهب إلى زمزم إلى محل آخر تتوضأ للصلاة ولا تصلي بغير طهارة ولا تطوف بغير طهارة هذا ليس فيه حياء كل الناس يحدثون المرأة والرجل كل واحد يقع منه الحدث الرجل والمرأة والصغير والكبير حتى الأنبياء إذا أحدثوا توضئوا وهم أشرف الناس، فالحاصل أن هذا ليس فيه حياء، ولما سألت أم سليم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الاحتلام، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي: (نعم ، إذا هي رأت الماء) والله يقول: (وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ) فالمقصود أن الواجب على المؤمن أن يقول الحق ولا يستحي وهكذا المؤمنة عليها أن تقول الحق ولا تستحي في هذا سواءً كان في مسألة الوضوء أو غسل الجنابة أو غير ذلك.