ميراث الأم

امرأة ماتت ولها إرث من والدها, ولها ولدين وإخوان وبنتين وأمها, ما نصيب الأم من ميراث ابنتها -يا شيخ-؟

الإجابة

الأم لها السدس مع الولد، يقول -سبحانه وتعالى-: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ[النساء: 11] ، فهذه المرأة إذا ماتت عن أولاد وعن أخوة وعن أم، الأم لها السدس، وإن كان لها زوج يعطى الربع، والباقي لأولادها ذكورهم وإناثهم، للذكر مثل حظ الانثيين، لقول الله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[النساء: 11]، والأخوة ما لهم شيء، مع الأولاد، يمنعهم الأولاد، إذا كان لها أولاد ذكور، فالأخوة ليس لهم شيء كلهم، ولو ابنا واحدا، يمنعهم الولد، فإذا ماتت عن أمها وابنها وبنتيها، صار للأم السدس والمسألة من ستة، للأم السدس واحد من ستة والباقي بين الابن والبنتين أنصافا للابن النصف والبنتين النصف، للذكر مثل حظ الاثنيين، وإذا ماتت عن ابن وثلاث بنات، وأم أو أب، فالمسألة من ستة للأم السدس، أو الأب إن كان أب له السدس، أو جد له السدس، أو جدة لها السدس، والباقي خمسة، للابن وثلاث بنات، اثنان للابن وثلاثة للبنات كلها واحدة لها واحد، وإذا ماتت عن أبوين أم وأب وعن ابن وبنتين فالمسألة من ستة أيضا، للأب السدس وللأم السدس والباقي أربعة للابن والبنتين للابن اثنان والبنتين اثنان، كل واحدة منهما واحد، وإن كان لها زوج يعطى الربع، لقول -سبحانه-: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ[النساء: 12].