كفارة القتل

أنا سيدة توفي لي طفل بالبيت غرقاً منذ سبع سنوات، والآن أريد -بمشيئة الله تعالى- أن أصوم شهرين متتالين، ولكن قيل لي: إنه بعد مرور هذه الفترة لا يصح لك صيام، هل صحيح لا يصح صيام كما قيل؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

هذا فيه تفصيل إن كان موته غرقاً بأسبابك، فعليك الصوم إلا إذا وجدت رقبة عبد، أو أمة، واشتريتيها، وأعتقتيها فلا بأس؛ لأن قتل الخطأ يوجب الكفارة، والكفارة عتق عبد أو أمة، يعني عبد مؤمن، أو عبد مؤمنة، فإن تيسر ذلك فهذا هو الواجب، وإن لم يتيسر ذلك، فعليك صوم شهرين متتابعين ستين يوماً، إذا كان موته غرقاً بأسبابك، أما إذا كان موته غرقاً ليس بأسبابك، وليس لك فيه أثر، فليس عليك صوم، ولا عتق، فإذا كنت وضعتيه عند محل الغرق، وهو صغير ما يحسن يفر بنفسه، فأنت متسببة. أما إذا كان بعيد عن أسباب الغرق في البيت، أو في أي محل بعيد، ولكنه ذهب عند غفلتك في بعض الحاجات، وسقط في نهر، أو في حوض ماء، وما أشبه وهو بعيد عنك ليس لك فيه التسبب، ولا تعتبري في هذا مفرطة، ولا متسببة فليس عليك شيء، وأنت أعلم بنفسك وأعلم بالواقع، فإن كنت تعلمين، أو يغلب على ظنك أنك السبب فالصوم يكفي ولو بعد مدة سنين، فإن كنت يغلب على ظنك أنكِ لا سبب لكِ في ذلك، وأن الأمر وقع فوات الحرص ليس لك في تسبب ولم تقربيه إلى محل الغرق، فليس عليك شيء والحمد لله. جزاكم الله خيراً