يعمل بقوله - سبحانه-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [(16) سورة التغابن]. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). فإذا كان أصابه الشلل وأفقده القيام ، فإنه يصلي على حسب حاله ، يصلي قاعداً ويركع ويسجد إذا استطاع ذلك وهو قاعد ، مثلما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين: (صلي قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب) خرجه البخاري - رحمه الله - في الصحيح ، وأخرجه النسائي بزيادة: (فإن لم تستطع فمستلقياً). هذا هو الواجب ، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا عجز عن الماء تعفر بالتراب ، تيمم ، إذا كان معه مرض يضره الماء تعفر بالتراب، يُحضر له التراب ، ويضرب التراب بيديه ، ويمسح به وجهه وكفيه، عند الحاجة ، وله الجمع إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء كسائر المرضى. أما ما يتعلق بالحاجة بالدبر والقبل فهذا يكفيه مسحها بالمناديل ونحوها ، ولا حاجة إلى الماء ، فإن استعمل الماء وقدر على الماء فلا بأس ، الماء أكمل وأفضل ، فإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يستعمل الاستجمار بالمناديل بالحجارة باللبن ، والمناديل أرفق به ، فيستعمل المناديل الخشنة الطاهرة يمسح بها الدبر والذكر عن البول والغائط ثلاث مرات، فإن لم تكفي زاد رابعة وخامسة إلى أخره. والأفضل أن يقطع على وتر ، إذا زاد رابعة وكفت استحب له أن يزيد الخامسة حتى يكون استجماره على وتر، وإن لم تكفي الخامسة زاد سادسة ، فإذا كفت السادسة استحب أن يزيد سابعة حتى يقطع على وتر. والمهم أنه يستعمل من المناديل ونحوها ما يزيل الأذى ، بشرط أن يكون ثلاث فأكثر، لا ينقص عن ثلاث ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستجمر بأقل من ثلاث ، فإن كفت الثلاث في إزالة الأذى من الدبر والقبل فالحمد لله ، وإن لم تكفي زاد حتى يزول الأذى ، والأفضل أن يقطع على وتر ، خمس ، أو سبع ، وهكذا ، ولا حاجة إلى الماء ، حتى ولو قطع الماء الاستجمار يكفي ، لكن الماء أفضل ، فإن جمع بينهما ، يعني استطاع أن يجمع بينهما زال بالأذى بالمنديل أو بالحجر ثم استنجى بالماء هذا خير إلى خير وهذا أكمل وأفضل ، ولكن كل واحد يكفي ، الماء وحده يكفي ، والاستجمار وحده يكفي حتى من الصحيح. وكونه لا يستطيع البقاء على وضوء ربما ولا الوقت الكافي لأداء الصلاة ؟ يتقي الله ما استطاع، يتوضأ لكل صلاة ، فإن كان معه سلس لما أصابه الشلل انطلق يعني الدبر أو انطلق الذكر ، وصار لا يستطيع فإنه يصلي على حسب حاله ، لكن يتوضأ لوقت كل صلاة ، إذا دخل وقت الظهر يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ، أو يتيمم حسب طاقته ، ثم يجمع بين الصلاتين، وهكذا المغرب والعشاء. يجمع بين الصلاتين؟. إذا شق عليه ، لأجل المرض ، فإن كان ما شق عليه فإنه يصلي الصلاة في وقتها ، والمستحاضة مثله ، المستحاضة وصاحب السلس العاجز عن الجماعة عن حضور للجماعة هو مثله ، يصلي جمعاً إذا شق عليه كل صلاة في وقتها ، وهو أرفق به، وإن صلى كل صلاة في وقتها فلا بأس ، أما الرجل لا ، يصلي مع الجماعة إذا كان يستطيع ، يصلي مع الجماعة ويتوضأ لوقت كل صلاة. بالنسبة لقراءة القرآن؟ يقرأ القرآن إذا توضأ يقرأ القرآن من المصحف. وإن انتقض وضوئه؟. الشيخ: إلى الوقت الآخر، ما بين الوقتين يقرأ القرآن وإن انتقض وضوءه ، إن كان صاحب سلس مستمر معه إذا توضأ للظهر يقرأ إلى العصر ، فإذا توضأ للمغرب يقرأ إلى العشاء ، كما يصلي ، لو تطوع بين الظهر والعصر ، أو تطوع بين المغرب والعشاء ، ولو خرج معه البول ؛ لأنه عاجز فهو مثل المستحاضة سواء بسواء ، يصلي ويقرأ ما بين الوقتين. الواقع هذا يسر يغفل عنه كثير من الناس؟. هذا من تيسير الله ، والحمد لله. حبذا لو تفضلتم بكلمة حول يسر الإسلام في مثل هذه الأحكام؟. الله - جل وعلا - يقول في كتابه العظيم: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [(185) سورة البقرة]. ويقول - عز وجل -: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [(78) سورة الحج]. فمن رحمة الله - سبحانه وتعالى - أن صاحب السلس ، وهو البول الدائم ، أو الريح الدائمة ، وهكذا المستحاضة التي معها الدم الدائم ، ما يقف عنها ، غير دم الحيض دم دائم يقال استحاضة ، هؤلاء وأشباههم لهم الجمع بين الصلاتين ، ويكفيهم الوضوء في كل صلاة من تيسير الله ، إذا دخل وقت الظهر يتوضأ لوقت الظهر ويصلي، ويتوضأ لوقت العصر ، وهكذا المغرب والعشاء ، يعني لكل صلاة يتوضأ لوقتها ؛ لأنه حدثه دائم من سلس أو ريح أو استحاضة ونحو ذلك ، وما بين الوقتين يصلي فيه ما يشاء ، ويقرأ القرآن ، ويطوف بالبيت بمكة ، ولا حرج في ذلك ؛ لأنه معذور ، وصار كحكم الطاهرين والطاهرات ما بين الوقتين ؛ لأن الرسول أمر المستحاضة بذلك ، في قصة حمنة ، وغيرها، وكذلك ما يتعلق بالصوم يفطر ويقضي بعد ذلك المريض إذا عجز عن الصوم وشق عليه المرض هذا يسر في الشريعة ، وهكذا المسافر يفطر في السفر ويقضي بعد ذلك ، كل هذا من لطف الله، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصيام والحامل إذا شق عليها الصيام أفطرتا وقضتا بعد ذلك.