ذم ذهاب المرأة إلى المناسبات التي يحصل فيها اختلاط

السؤال: ما حكم زوج أمر زوجته أن لا تذهب إلى المناسبات التي تكون مرمى لأعين الأجانب، فلم تطعه، فهل يجب عليه أن يطلقها؟

الإجابة

الإجابة: لا، عليه أن يرشدها وأن ينصحها وأن يقنعها بالتي هي أحسن، وعلى الزوجة أن تمتثل لأمر زوجها وأن تعلم أنه جنتها أو نارها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، وأن طاعته واجبة عليها في المعروف، وأن تلك المناسبات التي يقع فيها الاختلاط لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تشهد ذلك الاختلاط المحرم، ومثل ذلك ما يقع فيها من الغناء المحرم فلا يحل سماعه ولا حضوره، فعلى النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يتركن ما حرم عليهن.

--------------------------

نقلاً عن موقع الشيخ