هل على المرأة إثم إذا اعتمرت وتركت زوجها برضاه

تعودنا في كل رمضان أداء العمرة، ولكن والدي لا يذهب معنا دائماً، ويسمح لوالدتي بالذهاب، هل عليها إثم إذا تركته لوحده وهي لا تعلم ما إذا كان راضياً بقلبه أم لا؟

الإجابة

متى سمح لها والحمد لله يكفي، متى سمح لها بعمرة والحج فلا حرج عليها، والقلوب إلى الله -سبحانه وتعالى-، فمتى سمح لها فإنها تحج وتعتمر، حجاً نافلة أو عمرة نافلة. أما الفريضة فيجب عليها الحج ولو ما سمح، إذا وجدت لها المحرم، يجب عليها أن تحج، أما النافلة فلا حرج إن سمح لها حجت وإلا فلا تحج، وإذا رأت المصلحة في خدمته قدمت مصلحته، إذا رأت المصلحة في خدمته وأنه محتاج إليها، فلأفضل أن تخدمه، لأنه قد يسمح لها وهو غير راضٍ، فإذا جلست عنده تخدمه وترعى له مصالحه فهو أفضل.