الإجابة:
إذا علمت أن طالب التغيير منتقلاً من الإسلام إلى الكفر فليس لك أن
تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع المساعدة، ولو أمرك رئيسك بذلك؛
لقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى
الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم
قال: "لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه،
وشاهديه"، وقال: "هم سواء"
(رواه مسلم في صحيحه)، فإذا كان من يساعد على أعمال الربا ملعوناً،
فكيف بمن يساعد على إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين؟! ولقول النبي
صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في
المعروف"، وقوله: "لا طاعة للمخلوق
في معصية الخالق".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد السابع عشر
(العقيدة).