هذا الوصل يسلم لأهله، لبنات أخيهم، كما أوصى والدهم بذلك، وليس لهم تأخير ذلك ولا حبسه بل أخطؤوا في تأخيره وهو في مثابة الوصية، هذا في مثابة الوصية، لكن يراعى في ذلك أن أولاد الابن في هذا ليسوا وارثين فلا بد أن يكون هذا المبلغ يخرج من الثلث، إن كان بقدر الثلث أو أقل من الثلث فإنه يدفع لهم لأنه لا إرث لبنات ابنه مع أعمامهن والإرث للأعمام، والوصية لغير الوارث مشروعة ولاسيما للأقارب، فالواجب أن يدفع إليهم هذا الأمر إذا كان قدر الثلث فأقل، أما إن كان فيه زيادة فالزيادة لا بد من سماح الورثة بها، ولا يجوز تأخير ذلك، وعلى من أخره التوبة إلى الله، ولا يلزم الزيادة بل المبلغ يكفي الذي وصى به ولا تلزمه الزيادة من أجل التأخير، والله المستعان.