حكم إمامة من به سلس البول

هل يجوز إمامة المعذور -كمن به سلس البول- للقوم الجهال, مع العلم بأنه لا يوجد في القوم من يقوم بأداء الواجب للصلاة أحسن من المعذور, حيث أنه أقرؤهم لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, وأعلمهم أيضاً بالأمور الشرعية؟

الإجابة

الأحوط ألا يصلي بهم ما دام معه السلس الدائم، الأحوط ألا يصلي بهم؛ لأن جمعاً من أهل العلم يرونه لا تصح إمامته، فالأحوط ألا يصلي بهم، يصلي بهم غيره، ولو كان أقل منه قراءة، يصلي بهم من هو صالح للإمامة وإن كان أقل منه علماً وأقل قراءة.