حكم من فاتته الصلاة فأخرها إلى وقتها في اليوم الثاني

إذا فاتته الصلاة عن وقتها تركها إلى أن يأتي وقت الثانية، يعني إذا فاتته الظهر تركها إلى الظهر في اليوم التالي، هل لهم شيء يتعلقون به؟

الإجابة

لا، هذا جهل من قول بعض العامة، لا أصل له، لا يجوز تأخيرها إلى وقتٍ آخر، ولو قليل، إذا فاتته الظهر، ليس له أن يؤخرها إلى وقت العصر، ولا إلى الظهر الآتي، بل يجب أن يبادر بها إذا تنبه وذكر، متى تنبه وجب أن يفعلها كما تقدم، وليس له تأخيرها متى ذكر.