سؤالك هذا فيه اشتباه من جهة أولاً فإذا كان مقصودك أنك طلقتها على أنك تنقلك إلى بيت أبيها ، وبسبب الحادث الذي أصابها لم تتمكن من نقلها إلى بيت أبيها فهذا يرجع إلى نيتك، فإن كان مقصودك بالطلاق حث نفسك على نقلها إلى بيت أبيها ، وعدم مبيتها في بيت أهلك، إذا كان هذا قصدك أنك تنقلها من بيت أهلك إلى أبيها للمبيت عند أبيها تلك الليلة، وليس مقصودك فراقها إن لم تنقلها إنما أردت حث نفسك على نقلها على بيت أبيها، بسبب ما حدث في بيت الأهل فهذا له حكم اليمين ، وعليك كفارة اليمين ؛ لأنك لم تحقق ما حلفت عليه. أما إن كان قصدك فراقها إن لم تنقلها في نيتك، وفي قصدك إذا لم تنقلها إلى بيت أبيها تلك الليلة فإنه يقع عليها الطلاق ، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كنت لم تطلقتها قبل هذا طلقتين، إذا كنت لم تطلق قبل هذا الطلاق طلقتين فلك أن تراجعها وتقع واحدة، إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق إن لم تنقلها إلى بيت أبيها. فأما إن كان المقصود هو حث نفسك على نقلها ، والتشديد على نفسك أنك تنقلها ، وليس مقصودك فراقها إن لم تنقلها فهذا له حكم اليمين. وإذا كنت في الرياض قريباً ففي الإمكان أن تأتي ، ونسألك من الرأس عما نويت وقصدت في هذا الطلاق وعن صفة الواقع بالتفصيل - نسأل الله للجميع الهداية -.