الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:
أولاً: اتفق الفقهاء رحمهم الله على حرمة التعريض لمخطوبةِ من صُرِّح
بإجابته وعُلِمت خطبته، ولم يأذن الخاطب ولم يُعرِض عنها؛ قوله صلى
الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة
أخيه، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" (رواه أحمد
والبخاري والنسائي).
ثانياً: بقاء هذه الفتاة مخطوبة سبع سنوات فيه من العنت والمشقة شيء
عظيم، ثم إن الأمر يبقى في حيِّز الجهالة: متى تتحول هذه الخطبة إلى
زواج فِعْليٍّ تترتب عليه آثاره؟
ثالثاً: ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من الأسباب التي يُخَوَّل بها
الحاكم في التفريق بين المرء وزوجه: السجن، أي لو كانت هذه الفتاة
متزوجة من ذلك الرجل وحُكِم عليه بالسجن جاز للحاكم تطليقها لو طلبت
ذلك؛ إذ "لا ضرر ولا ضرار".
رابعاً: لا يجوز لك إخبارها بأنك تنوي الزواج بها حال فسخ خطبتها؛ لأن
ذلك إفساد، والله لا يحب الفساد.
والذي أراه والله أعلم أن يقوم طرف ثالث بتنبيه وليِّها إلى الحرج
العظيم الذي لحق تلك الفتاة ووجوب تخليصها من ذلك الحرج, وبعدها يجوز
لك التقدم لخطبتها, والعلم عند الله تعالى.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.