حكم الرضعات الغير المعلومات

أرضعتني امرأة عندما كنت طفلاً بشهادة تلك المرأة ووالدتي رضعات غير معلومة، هل هن واحدة أو ثلاثة أم أقل أو أكثر، وكان الرضاع في يوم واحد فقط من العصر وحتى ميعاد النوم في الليل، فهل يحق لي الزواج من أحد بناتها، وخصوصا البنت الأخيرة التي أنجبتها؟ نرجو الإفادة وفقكم الله

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)، وقال أيضاً فيما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعاتٍ معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمسٍ معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -والأمر على ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: (إنما الرضاعة من المجاعة لا رضاع إلا في الحولين)، إلى غير ذلك، هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدلنا على أنه لا بد من خمس رضعات فأكثر، فإذا كانت المرأة المرضع تشك في الرضاع الواقع منها، هل هو واحدة أو أكثر فإنه لا يحصل به تحريم الرضاع ولا تثبت به الحرمة، ولا حرج أن ينكح بعض بناتها لأنها لم تثبت أنها أم له، حتى يثبت أنها أرضعته خمس رضعات أو أكثر، وبهذا يعلم السائل أنه لا حرج عليه في نكاح ابنة المرأة التي أرضعته هذا الرضاع الغير معروف، وإن ترك ذلك من باب ترك الشبهة ومن باب: (دع ما يريبك) فلا حرج، حسن، وإلا فليس عليه حرج في ذلك، إنما من باب ترك الشبهات وترك الريبة إذا ترك ذلك فهو حسن، عملاً بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)،فإنها قد تكون أرضعته عدة رضعاتٍ بلغت الخمس لكن لم تحفظ ذلك، فإذا ترك ذلك احتياطاً وهو.... الشبهة فهو مشكور ومأجور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).