الإجابة:
ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أئمة الفقهاء في الموضوع
في كتابيه المذكورين لا يختلف معناه وإن تنوعت العبارة.
وبيانه: أن أئمة الفقهاء كمالك، وأبي حنيفة، والشافعي رحمهم الله
قالوا: إن الحلف بغير الله مطلقاً منهي عنه سواء كان المحلوف به نبياً
أم غيره ولا ينعقد ذلك يميناً، وهو القول الصحيح عن أحمد رحمه الله،
واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إنه هو الصواب، والقول الآخر
عنه أن الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز، وينعقد يميناً،
وبعض الحنابلة عمَّمَ ذلك في الأنبياء، وينبني على القول بجواز ذلك
وانعقاده جواز الإقسام على الله بالنبي أو الأنبياء.
وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشفاعه
به، وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي وانعقاده قول ضعيف
شاذ، وكذا ما بني عليه من جواز الإقسام على الله به وما يناسبه من
التوسل به كذلك، وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب وهو قول جمهور أهل
العلم، وهو مقتضى الأدلة الشرعية.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الحادي عشر
(العقيدة).