الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فإذا علمت من حال هذه الفتاة الإيمان والتقوى والصلاح ، فلا مانع من
الإقدام على خطبتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تُنكَح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها
ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك" (متفق عليه).
أما بخصوص شكك في جود علاقة محرَّمة بين هذه الفتاة وبين ابن خالها
فهذا مما لا ينبغي، وما كان لك أن تفتش في ماضيها ثم إننا نذكر السائل
الكريم بأن المسلمين يجب أن يحسن الظن بهم، وأن يحملوا على العفة
والطهارة، ما لم يثبت خلاف ذلك منهم ثبوتاً معتبراً شرعاً، لقوله
تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا
قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ
نَادِمِينَ} [الحجرات:6].
وما نُقِل إليك قد يكون مرده إلى الغيرة، أو الحيلولة بينك وبين
الزواج من هذه الفتاة، وهذا أمر قد يحدث من ضعاف النفوس بحكم
الحسد.
وإذا ثبت أنها بالفعل كانت على علاقة بهذا الشاب، فعليها أن تتوب إلى
الله من هذا العمل، فإذا تابت وعَلِمْتَ صدق توبتها بالقرائن من صلاح
الحال، وظهر من حالها العفة والصون فلا بأس من الزواج بها، وإذا كنت
قد اخترت ذات دين وخلق فلا يهمك كيف كان ماضيها، فإن الصحابة رضي الله
عنهم كان ماضيهم كفراً وجاهلية، ولم يضرهم ذلك؛ لأن الإسلام يجُبُّ ما
قبله، والتوبة تجُبُّ ما قبلها.
أما ما ذكرت بخصوص مرضها، فالعيوب والأمراض التي يستحق بها أحد
الزوجين عدم قبول الآخر قد ذكرها "النووي" في (المنهاج) بقوله: "وجد
أحد الزوجين بالآخرجنوناً، أو جذاماً، أو برصاً, أو وجدها رَتْقاء أو
قَرْناء، أو وجدته عِنِّيناً أو مجبوباً، ثبت الخيار في فسخ
النكاح".
وقال "الشربيني" في (مغني المحتاج): "وثبوت الخيار بهذه العيوب قال به
جمهور العلماء، وجاءت به الآثار, وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه في
الثلاثة الأول, وهي المشتركة بين الزوجين, رواه عنه الشافعي وعول
عليه: لأن مثله لا يكون إلا عن توقيف".
وهذا العيب الذي ذكرتَ ليس عيباً مُنَفِّراً، ومع ذلك فإن وجدت من
نفسك النُّفور، فلك أن تتركها وتتفاهم مع صديقك وتخبره بأن كل شيء
بقدر مع محاولة التقرب منه بشتى الطرق، كي لا تفسد العلاقة بينكما؛
فهذا أولى من أن تتزوجها ونفسك تعافها؛ فلا تدوم العشرة بينكما،،
والله أعلم.
موقع الألوكة