وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة إذا ثبتت لديكم البينة أو بإقرار المرأة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى، فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه خلاف السنة، كما يعلم ذلك فضيلتكم، أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت من سماحته برقم (647) وتاريخ 23/4/1390ه.