إفطار المريض

السؤال: والدي كان قد أصيب بشلل كلي قبل دخول شهر رمضان الماضي، وقد دخل عليه ذلك الشهر وهو يعاني من مرضه ولم يستطع صيامه لشديد المرض الذي ألَمَّ به إلى أن توفي، فهل تجب على والدي كفارة لإفطاره هذا الشهر؟ وما مقدارها؟ أما يجوز أن أصوم عنه أنا؟‏

الإجابة

الإجابة: المريض إذا ترك الصيام من أجل المرض واستمر عليه المرض حتى مات لا شيء عليه؛ لأنه معذور في ذلك ولم يتمكن من القضاء حتى مات فلا شيء على والدك.