الواجب هو الأخذ بالتعاليم في هذا؛ لأن المرض الذي فيه عملية وجراحات قد يتأثر بالماء ، فإذا أوصى الطبيب المختص بعدم استعمال الماء فلا بأس ، رخصةً لك ، هذه رخصة في ترك الماء واستعمال التيمم ويكفي هذا ، التيمم كافي ، فإذا جاء وقت الصلاة يتيمم الإنسان يصلي ، تضربي التراب بيديكِ ، تمسحي وجهكِ وكفيكِ للصلاة ، ويكفي هذا ، ولا تغتسلي بالماء حتى تنتهي المدة التي قررها الطبيب. أما الصوم فإن كان نافياً عن الصوم، وأنه يضرك فلا تصومي وتقضي بعد ذلك ، وإن كان ما قال لك عن الصوم شيء فصومي رمضان مع الناس. فالحاصل أن الطبيب معتمد في هذه المسائل ، إذا كان طبيب ثقة وهو مختص في مسائل ومعروف فإنه يعمل بقوله في هذه المسألة، في ترك الماء ، في ترك الصيام ، لأن المريض قد يضره الصوم ، وقد يضره الماء ، والطبيب المختص هو الذي يعرف هذه الأشياء فإذا قرر على المريض أنه لا يستعمل الماء أو لا يصوم فلا مانع من العمل بذلك ، يعمل بذلك حفاظاً على صحته، وربنا -عز وجل- هو أرحم الراحمين -سبحانه وتعالى-، وقد رحم عباده وأذن لهم فيما ينفعهم، وترك ما يضرهم ، فجعل المريض والمسافر يفطران ، شرع للمريض والمسافر الفطر حفظاً لصحة المريض، وتسهيلاً على المسافر؛ لأنه قد يعتريه المشقة، فالله -سبحانه وتعالى- أرحم الراحمين، فالذي سامح المريض ورخص له في الإفطار لئلا يضره الصوم كذلك..... يدع الماء لئلا يضره الماء هذا الحكم واحد ، وهكذا إذا ضره الصوم بنص القرآن.