بم تدرك الركعة؟

نحن نعلم أن من أدرك الجماعة في الركوع، أو من أدرك المصلين في الركوع فقد أدرك الركعة، ولكن بعض الناس يقولون: لا صلاة لمن لا فاتحة له؟ أرجو توضيح هذا الإشكال

الإجابة

هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، هل تدرك الصلاة، هل تدرك في الركوع، أم لا بد من القراءة مع الإمام هذا موضوع فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه متى أدرك الركعة يعني الركوع فقد أدرك الركعة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو الذي دل عليه حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، الذي رواه البخاري في الصحيح، أن أبا بكرة جاء والنبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع ثم دخل في الصف ثم كمل صلاته فلما سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل عنه فأخبر فقال: (زاد الله حرصاً ولا تعد)، ولم يأمره بقضاء الركعة ولهذا الصواب من قول العلماء أن من أدرك الركوع أدرك الركعة وأجزأته، ولا يؤمر بالإعادة أما قوله -صلى الله عليه وسلم-:( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فهذا في حق من أدرك القيام، وأمكنه القيام أما من عجز فهو معذور هذا الذي عليه أهل التحقيق وجمهور أهل العلم فالذي فاته القيام معذور، فيصلي الركوع مع الإمام وبقية الصلاة ويجزؤه ذلك هذا هو الصواب.