حكم ذبح الفدية بمكة وبمنى

السؤال: سائل يسأل عن جواز ذبح الفدية بمكة؛ لاسيما إذا كان لا يجد لها أحدا من المستحقين في منى. وأما في مكة فإنه يجد لها كثيرا من المستحقين الذين يتولون ذبحها، وأكلها، والصدقة منها. فهل الأفضل له ذبحها بمكة أم بمنى؟

الإجابة

الإجابة: الذي نص عليه الفقهاء أن الأفضل نحر ما وجب بحج بمنى، وما وجب بعمرة بمكة، وأن يكون قرب المروة؛ خروجا من خلاف الإمام مالك ومن تبعه، مع أنه يجوز أن يذبح الجميع بمكة، أو بمنى، ولا فرق، فالكل جائز، ومجزئ، ما دام ذبح في الحرم؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (1)، وقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (2).

قال الإمام أحمد: مكة ومنى واحد (3). واحتج الأصحاب بحديث جابر مرفوعا: "كل فجاج مكة طريق ومنحر" (رواه أحمد وأبو داود) (4).

لكن إذا كان الإنسان لا يجد في منى من ينتفع بفديته، ووجد في مكة من الفقراء المستحقين من ينتفع بها، ويأكلها، فذَبْحها في مكة أولى وأعظم أجرا؛ نظرا لحصول المنفعة بها، فيذبحها للمساكين بمكة، ويفرق لحمها عليهم، أو يطلقها لهم مذبوحة، أو حية لينحروها هم بالحرم؛ لأن المقصود من ذبحها بالحرم التوسعة عليهم. فإن لم ينحروها، أو أرادوا إخراجها من الحرم لنحرها هناك، استردها منهم -وجوبا- ونحرها. فإن لم يفعل وعجز عن ردها ضمنها لمساكين الحرم؛ لعدم خروجه من عهدتها. ومساكين الحرم هم: المقيم به والمجتاز به، من حاج وغيره، ممن له أخذ الزكاة لحاجة، والله أعلم.

___________________________________________

1 - سورة المائدة: الآية (95).
2 - سورة الحج: الآية (33).
3 - انظر (الإقناع) (3/ 465).
4 - أحمد (3/ 326)، وأبو داود (1937)، وابن ماجه (3048)، وابن خزيمة (2787).