إجزاء ركعتي الفجر عن تحية المسجد

السؤال: السلام عليْكم، إذا دخل المسلمُ المسجِدَ عند صلاة الفجر - بعد الأذان - هلِ الأفضل أن يُصلِّي مباشرةً ركعتَي سنَّة الفجر, من دون أن يصلِّي تحيَّة الجامع؟ لأنَّني سمعت فتوى أنَّ ركعَتَي سنَّة الفجر تُجزئُ عن تحيَّة الجامع.

الإجابة

الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فيستحبُّ لِمَن دخل المسجِدَ أن يصلِّي ركعتَين قبل أن يَجلس؛ لما روى أبو قتادة قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: "إذا دخل أحدُكم المسجِد، فلا يَجلِس حتَّى يصلِّي ركعتَين"؛ متَّفق عليه.
ويُجزئ عن تِلك الرَّكعتَين السُّنن الرَّواتب وصلاة الفريضة؛
والسَّبب في ذلك: أنَّه لا تُوجد سنَّة مستقلَّة تسمَّى تحيَّة المسجِد؛ بمعنى: أنَّها غير مقصودة بذاتِها، وإنَّما استحبَّ الشَّارع لنا أن نصلِّي ركعتَين لشغْل البُقْعة قبل أن نجلِس فيها؛ ومِن ثمَّ ذكر العلماء أنَّ أيَّ صلاة تُجزئ عنها، فالمقْصود أن لا تجلس حتَّى تصلِّي ركعتَين، فمَن صلَّى راتبة الفجر، صدق عليه أنَّه لَم يَجلس حتَّى صلَّى ركعتَين.
قال النووي في "المجموع": "ولو ضمَّ إلى فرض أو نفل نيَّة تحيَّة المسجد، لَم يضرَّ؛ لأنَّها تحصُل ضمْنًا".
قال الشَّيخ العثيمين: "تحيَّة المسجد لا تُجزئ عن سنَّة الفجر إذا نواها عن التحيَّة وحْدها، ولكن إذا نوى سنَّة الفجر، سقطت تحيَّة المسجد؛ وعلى هذا إذا دخلْتَ المسجد ولم تصلِّ راتبة الفجْر، فصلِّ ركعتَين بنيَّة سنَّة الفجْر، ويَكفيك ذلك عن تحيَّة المسجد، كما لو دخلْتَ المسجد والإمام يصلِّي الفجر ودخلْتَ معه، فإنَّ تحيَّة المسجد تسقُط عنك حينئذ، وكذلك يفعل في الأرْبع الَّتي قبل الظهر"،، والله أعلم.



نقلاً عن موقع الآلوكة على شبكة الانترنت.