الإجابة: الحكم في هذه الحالة أن زوجته قد بانت منه، لأنه طلقها ثلاث طلقات متفرقات هي تطلق بذلك طلاقاً بائناً لا تحل له إلا بعقد جديد بعد أن يتزوجها زوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، قال الله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ} [سورة البقرة: آية 230].