حكم من مات تاركاً للصلاة

اختلف العلماء -رحمهم الله- في تكفير تارك الصلاة، فقال مالك والشافعي: بأنه ليس كافر، فما حكم من مات وهو لا يصلي تهاوناً وكسلاً معتمداً على هذه الفتوى، ومعتقداً بصحتها؟، وما هو مصيره عند الله يوم القيامة؟ وهل هذا الاعتقاد للتمسك بهذه الفتوى أو تلك مصدره الحديث القائل: (ما يراه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)؟

الإجابة

المسألة مثلما قال السائل فيها خلاف بين العلماء إذا كان التارك للصلاة لم يجحد وجوبها، أما إن كان يجحد وجوبها فإنه يكفر عند الجميع -والعياذ بالله- كسائر الكفرة، كفراً أكبر. أما إذا تركها تكاسلاً دائماً أو في بعض الأحيان فهذا هو محل الخلاف، والصواب أنه يكفر كفراً أكبر، هذا هو الصواب في قول الأكثر، الصواب من قال أنه بكفره كفراً أكبر، وأنه لا يغسل ولا يصلى عليه، حكمه حكم الكفار، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). ولقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). ولقول عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل: لم يكن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها أو يتعاطون بعض المعاصي، هل نقاتلهم؟ نهى عن قتالهم قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله في برهان). وفي رواية: (ما أقاموا فيكم الصلاة). فدل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ترك الصلاة، وهكذا كل مسلمة يجب عليها المحافظة على الصلاة في وقتها، والحذر من تركها، فإن تركها كفر، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (من ترك صلاة العصر حبط عمله). وحبوط العمل يدل على الكفر الأكبر. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلاة في أوقاتها والحذر من تركها لا جحداً ولا تهاوناً، نسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق والعافية من كل شر.