كفارة اليمين هل يجوز تأخيرها عن وقتها أم أن لها وقتاً محدداً؟

كفارة اليمين: هل يجوز تأخيرها عن وقتها أم أن لها وقتاً محدداً؟

الإجابة

الواجب المبادرة في كفارة اليمين إذا حنث، الواجب المبادرة، هذه قاعدة في الأوامر المبادرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)، ويقول جل وعلا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) سورة التغابن، ويقول سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (7) سورة الحشر. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في كل شيء، ومن ذلك المبادرة بأداء الواجب في وقته وأداء كفارة اليمين في وقتها إذا حنث، كفارة الظهار في وقتها، كفارة الجماع في رمضان في وقتها وهكذا، يجب على المؤمن أن يبادر بما أوجب الله عليه في وقته مع الاستطاعة. وكفارة اليمين وضحها الله في سورة المائدة في قوله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ (يعني اليمين) إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ.. (89) سورة المائدة. فهذه كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام لا من أعلاه ولا من أدناه، من الأوسط، وإذا أخرج من الأعلى كان أفضل، إذا أنفق من الأعلى كان أطيب وأفضل، فإذا حنث قال: الله ما أكلم فلان، وكلمه، أو والله ما أسافر، وسافر، أو ما أشبه ذلك يبادر بالكفارة، إذا حنث بترك ما حلف عليه أو فعل ما حلف على تركه، يبادر بالكفارة بإطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف الصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد، قوت بلده، رز أو تمر أو شعير أو ذرة أو حنطة، قوت بلده، (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، أو يكسوهم كسوة كل واحد له قميص، أو إزار ورداء، أو عتق رقبة، عتق عبد ولا عبدة، مخير، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف تقريباً هذا نصف الصاع، من قوت البلد بلده هو، لا يتكلف، من قوت بلده، متوسط، وإن أخرج من الأعلى كان أفضل وأكمل، لكن لا يجوز أن يخرج من الأدنى، الله يقول سبحانه: وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ (267) سورة البقرة، الخبيث: الرديء، ولكن المؤمن يخرج من الوسط أو من الأعلى، وهكذا الزكاة تكون من الوسط أو من الأعلى، فإن عجز صام ثلاثة أيام، والأفضل تكون متتابعة؛ لأن بعض أهل العلم أوجب أن تكون متتابعة فالأفضل الاحتياط، وأن تكون متتابعة إذا عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن الرقبة.