هل يجوز تقدم المأموم على إمامه في الصف؟

السؤال: هل يجوز تقدم المأموم على إمامه في الصف؟ وهل المعمول به في الحرم من تقدم المأمومين في الجهة المقابلة للإمام من التقدم على الإمام أم لا؟

الإجابة

الإجابة: أما إذا كان الإمام والمأموم في جهة واحدة فإنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام إلا عند الضرورة على قول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله.

وأما إذا كان الإمام في جهة والمأموم في جهة، كما في صف الناس حول الكعبة في المسجد الحرام، فلا بأس أن يكون المأمومون أقرب إلى الكعبة من الإمام في جهتهم.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر - باب أحكام الصفوف.