حكم الجنب إذا وجد ماء يكفي للوضوء ولا يكفي للغسل

إذا كان الإنسان جُنُب، فوجد ماء يكفي للوضوء فقط ولا يكفي للغسل، فهل يجوز الوضوء؟

الإجابة

نعم، يلزمه الوضوء، ويتيمم للباقي؛ لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) سورة التغابن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم)، فإذا كان في السفر أو في محل مستور فيه لا يستطيع الخروج منه للغسل، وعنده ماء قدر الوضوء يتوضأ ويتيمم، وهكذا لو كان في برد شديد وليس عنده ما يدفئ الماء، ويخشى من الغسل فإنه يتوضأ إذا استطاع الوضوء ويتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، في بعض أسفاره لما اشتد بهم البرد توضأ وتيمم خوفاً من مضرة الماء. فالمقصود أن الإنسان إذا خاف من مضرة الماء لشدة البرد وليس عنده ما يدفئ به الماء، وليس عنده محل أيضاً يناسب للغسل فإنه يتيمم ويتوضأ لأنه يقدر على الوضوء، فهكذا الذي ما عنده إلا ماء قليل يستطيع أن يتوضأ منه يتوضأ ويتيمم لبقية الغسل.