حكم من قال علي الحرام

أهدى قريب زوجتي لنا هدية، فلما رأيتها قلت: علي الحرام لا تدخل بيتي!! فأبقوها عند الجيران، وفي اليوم الثاني أدخلت إلى بيتي واستعملناها واستفدنا منها، ما هو كفارة ذلك القول؟

الإجابة

أولا هذا القول لا يجوز تحريم الحلال لا يجوز عليك التوب إلى الله من ذلك, الأمر الثاني على حسب نيتك إن كنت قصدت الامتناع منها ولم تقصد تحريم زوجتك ولا طلاقها فعليك كفارة يمين والحمد الله، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عشرة،كل واحد له نصف الصاع من التمر أو الرز أو الحنطة، كيلوا ونصف كل واحد، أما إن كنت أردت تحريم الزوجة عليك كفارة ظهار, وهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجزت فصم شهرين متتابعين ستين يوما, فإن عجزت تطعم ستين مسكينا، ثلاثين صاعاً ، قبل أن تقرب زوجتك كل صاع لثنين يعني كل صاع .... أخيه، كل مسكين له كيلوا ونصف من قوت البلد من تمر, أو غيرها, أو حنطة, أو أرز, أما إن كنت أردت الطلاق، أردت أنها إذا دخلت بيتك تكون امرأتك طالق، فإنه يقع بها طلقة واحدة، إذا كنت أردت الطلاق، وتراجعها بذلك، تشهد اثنين من إخوانك الطيبين تشهدهم أنك راجعت زوجتك، الخلاصة أن لك في هذا ثلاثة أمور : الأمر الأول أن تكون أردت الامتناع فقط، فهذه فيه كفارة يمين لما استعملتموها ودخلت البيت وهي إطعام عشرة أو مساكين أو كسوتهم عشرة كل واحد له نصف الصاع كيلوا ونصف, أو كسوة... تجزئه في الصلاة ، الحال الثاني : أنك أردت التحريم، تحريمها عليك الزوجة بذلك إن دخلت البيت، هذا فيه كفارة ظهار، كما بينها الله في سورة المجادلة، عتق رقبة مؤمنة قبل أن تمس زوجتك, فإن عجزت تصم شهرين متتابعين ستين يوماً قبل أن تمس زوجتك, فإن لم تقدر لا هذا ولا هذا فعليك إطعام ستين مسكين ثلاثين صاعاً كل صاع بين اثنين.... بذلك تسعين كيلوا كل واحد كيلوا ونصف من قوت البلد من تمر, أو أرز, أو حنطة, أو ذرة أو نحو ذلك، مع التوبة والاستغفار، الحالة الثالثة : إن أردت الطلاق، أي إن دخلت بيتك فهي مطلقة، هذا يقع به طلقة، ولك مراجعتها في العدة بشهادة اثنين، تشهد اثنين من أهل السنة تشهد اثنين أنك راجعتها إذا ما كنت طلقتها قبل هذا طلقتين، نسأل الله للجميع الهداية. مثل هذا الباب يغلب عليه أنهم يريدون توفير الهدية للمهدي بحيث أنه لا يكلف نفسه فحينئذ لا بد لسماحتكم من تعليق وحكم آخر. هو هذا التفصيل إذا كان أراد الامتناع من القبول توفيراً له ورحمة له وعدم تكليف له، وإذا قبلها فيها كفارة اليمين .