الإجابة:
لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَاباً مَوْقُوتاً}، أي: مفروضة في الأوقات، ولأدلة أخرى من
الكتاب والسنة.
وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة، كما صلى المسلمون
مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وهم مصافون للعدو.
والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
العاشر.