لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل إذا دعت الحاجة إلى ذلك لإبعاد الضرر، ولكن يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الأولى والسنة الثانية حتى لا يضرها الحمل المتتابع وحتى لا يمنع عنها التربية الشرعية لأطفالها، فإذا كانت تتضرر بالحمل على الحمل في تربية الأولاد وفي صحتها فلا حرج في التنظيم في حدود السنة والسنتين أيام الرضاع.