السنة أن يكون الطواف أولاً ثم السعي
هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو العمرة؟[1]
السنة أن يكون الطواف أولاً ثم السعي بعده، فإن سعى قبل الطواف جهلاً منه فلا حرج
في ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال:
(سعيت قبل أن أطوف)؟ قال:
((لا حرج))[2]،
فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في
العمرة والحج جميعاً.
[1]نشر
في جريدة (عكاظ) في 7/12/1418هـ، وفي جريدة (الندوة) العدد 9869 في
12/12/1411هـ.
[2]رواه
أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015.