حكم سرقة بعض الخدمات العامة

السؤال: ما حكم سرقة الماء والكهرباء؟

الإجابة

الإجابة: إن المسلم لا يحتاج أن يسأل عن حكم السرقة، فمن المعلوم أن السرقة كبيرة من الكبائر، وفيها حد من حدود الله رتب الله عليها قطع اليد وحسمها بالنار، وقد قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ}.

ولكن إذا كان السؤال هنا عن أخذ ذلك دون اشتراك فيه: فالجواب أن هذا إذا كان من المال العام المشترك بين المسلمين، كما إذا كانت خدمة الماء والكهرباء من بيت المال العام للمسلمين، فحينئذ إذا كان الإنسان يعمل عملاً عاماً كفرض كفاية كمسجد مثلاً أو نحو ذلك فيمكن أن يتجاوز هذا إذا كان لا يجده إلا بتكاليف ويستطيع أن يحتال على تلك التكاليف فلا حرج.

أما إذا كان ذلك لخصوصه هو: كما يستغله في بيته فليس له ذلك لأن المال العام إذا قدر الإنسان على أخذ نصيبه منه لا بد أن يتهم نفسه فيه فلا يأخذه إلا برضا الآخرين.

وأما إذا كانت الشركة شركة مستقلة ولو كان فيها اشتراك لبيت المال كما إذا كانت الشركة مثلاً قد بيع أربعون بالمائة من أسهمها وبقيت ستون بالمائة منها للخزينة العامة فهذه لا يحل سرقة شيء منها لا للمساجد ولا للأمر العام أبداً لأنها ملك فردي مخصوص فلا يحل أخذ شيء منها.

وهنا أنبه على أن الحق الخاص كثيراً ما يُعتدى عليه في هذا النوع، فنحن هنا أدخلنا الكهرباء لهذا المسجد بعقد مع الشركة، وليس في هذه المنطقة أي اشتراك عند الشركة إلا اشتراك هذا المسجد، وقد أصبح كثير من الناس وبالأخص جيران المسجد يأخذون من سلك الكهرباء مما جعل النور يضعف هنا حتى خربت كل القناديل التي كانت في المسجد ولم نعد نستطيع القيام بأي أمر ما في المسجد فهذا النوع هو من المحرمات التي لا تجوز وهو من السرقة على مسجد الله سبحانه وتعالى.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.