حكم من قال لزوجته أنتِ محرمة علي إن لم ترجعي عن الأمور التي تفعليها

أنا متزوج وفي مرة حدث خلاف بيننا، فقلت لها: أنتِ محرمة علي إن لم ترجعي عن الأمور التي تفعليها! وبعد أيام تصالحنا وكان بيننا المعاشرة الزوجية، ثم سافرت إلى اليمن حيث أعمل، والآن ما هو موقفي بالنسبة لما صدر مني، هل تكون طلقة أم يمين، وإذا كانت يمين فما هي ا

الإجابة

هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل بحسب نية المتكلم، فإذا قال: هي محرمة عليه إذا لم تدع الأمور الفلانية فهذا إذا تركتها فلا تحريم انتهى الأمر؛ لأنها امتثلت الأمر وتركت فليس عليه شيء، أما إذا لم تترك بأن عاندت وخالفت ولم تبال بالكلام فهذا فيه تفصيل: إن كان أراد بهذا الكلام تحريمها أو تطليقها فهو على ما أراد إن كان أراد التحريم فهي محرمة وإن كان أراد الطلاق وقع الطلاق، وإن كان أراد منعها ولم يرد تحريماً ولا طلاقا وإنما أراد منعها والتشديد عليها وتخويفها وتحذيرها فهذا له حكم اليمين. فالمسألة تختلف بحسب النية فإذا كان نوى بهذا الكلام تخويفها وتحذيرها ولكن لم تمتثل فإن عليه كفارة يمين وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، مخير بين الثلاث: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام: كونه يعشيهم أو يغديهم أو يدفع إليهم نصف صاع لكل واحد من التمر أو الأرز من قوت البلد يعني كيلو ونصف تقريبا أو يكسوهم كسوة يعطي كل واحد إزار ورداء أو قميص يستره في الصلاة فهذه هي الكفارة، فإن عجز عن هذا كله عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعن العتق أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عند العجز أن يصوم ثلاثة أيام هذه كفارة اليمين. أما إن كان أراد تحريمها إذا لم تدع الأمور أراد تحريمها فهذا حكمه حكم الظهار كما لو قال: أنت علي كظهر أمي أو ظهر أختي ونحو ذلك، فإذا حرمها بهذا التحريم أو قال: أنت علي حرام أو محرمة إذا لم تدعي هذا الأمر فلم تدعه قصده تحريمها فإن عليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وليس في الكفارات ثلاثة أشهر، ما فيها إلا شهران، ما هي بثلاثة أشهر، الكفارة إما شهران وإما صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين كما تقدم، والشهران في الظهار يعني تحريم الزوجة وفي الوطء في رمضان وفي القتل الخطأ وشبه العمد: أولا عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز في تحريمه زوجته أو في وطئه في رمضان أو في قتله نفساً بغير حق إن عجز عن عتق رقبة صام شهرين متتابعين ستين يوما، فإن عجز بقيت الكفارة معلقة في ذمته حتى يستطيع إذا كان قتلا إذا كانت المعصية قتلاً إذا كان الحادث قتلاً فليس فيها إطعام بل تبقى الكفارة معلقة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، هذه كفارة القتل كما بينها الله في كتابه العظيم، فإذا عجز عن الصيام والعتق تبقى في ذمته، متى قدر على العتق أعتق ومتى استطاع الصيام صام. أما في الظهار في تحريم الزوجة وفي الوطء في رمضان فهذا فيه أمر ثالث وهو: الإطعام عند العجز عن الرقبة وعند العجز عن الصيام يطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا، في هاتين المسألتين في مسألة الجماع في رمضان وفي مسألة تحريم الزوجة تحريما مطلقا لا معلقا بفعل كذا أو فعل كذا يقصد منعها، بل تحريم مطلق كأن يقول: أنت علي محرمة أنت علي كظهر أمي أو أنت علي محرمة إذا دخل رمضان فهذا هو التحريم المطلق أو المعلق تعليقاً ليس فيه حث ولا ....بل تعليقا تاما، فيترتب عليه الحكم، فيلزم بعتق رقبة مؤمنة إذا قدر فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا، وفي الظهار قبل أن يمسها في تحريم الزوجة يأتي بهذه الكفارة قبل أن يمسها قبل أن يقربها، وهي مرتبة على هذا الترتيب: العتق ثم الصيام عن العجز عند العتق ثم الإطعام عند العجز عن الصيام، والإطعام يكون لستين مسكينا طعاما لا نقودا كأن يطعمهم يعشيهم أو يغديهم أو يعطيهم على نصف صاع من التمر أو الأرز أو من الحنطة حسب قوت البلد ومقداره بالوزن نحو كيلو ونصف تقريباً من جهة الوزن. وأما في التحريم المعلق تعليقا الذي يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهذا فيه كفارة اليمين كما تقدم، فإذا قال: أنت محرمة علي إن فعلت كذا أو أنت طالق إن فعلت كذا إن كلمت فلانة إن فعلتِ الأمر الفلاني إن عصيت أمي إن خرجتِ من البيت قصده تحذيرها ليس قصده طلاقها قصده تحذيرها تخويفها فهذا حكم اليمين، وهكذا لو قال: أنت مطلقة إن فعلت كذا، قصده منعها تحذيرها وليس قصده فراقها فهذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، كما تقدم، والله ولي التوفيق.