حكم الخاطب الذي يرى خطيبته بدون حجابها

السؤال: ما حكم الدين في أن يرى الخطيب خطيبته بدون حجابها بتدبير منه ومن أهلها، وإن كان بتدبيره هو أو تدبير أهلها خفية، فهل هناك فرق في الحكم؟

الإجابة

الإجابة: ستر النساء عن الرجال وعدم رؤية الرجل لشيء من بدن المرأة التي لا تحل له أو التي ليست من محارمه أمر واجب.

ولكن عندما يخطب امرأة ويغلب على ظنه أنه يجاب إلى خطبته فقد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينظر منها ما جرت العادة بكشفه كوجهها وكفيها‏، والأحسن أن يكون ذلك بغير علمها بأن يترصد لها مثلاً في مكان لا تعلم به حتى يتمكن من رؤيتها من غير تصنع منها، أما لو علمت ربما تتصنع وربما يحصل شيء من الخداع وتظهر بالمظهر غير الحقيقي وقد تُخفي عيوباً.

فالرخصة جاءت بحدود، وهي أن يرى منها ما جرت العادة بكشفه مما يرغب في تزوجها، ويجوز أن يكون نظره إليها عن اتفاق وبحضور أهلها من غير خلوة بها.

أما ما وقع فيه كثير من المتساهلين من خلوة الخطيب مع خطيبته أو سفرها معه هذا لا يقره الإسلام ولا يجيزه الدين، لأنها لم تكن زوجة له ولا هو محرم لها فلا يجوز أن يخلو بها ولا أن يسافر معها، وإنما يكون ذلك في حدود الرخصة الشرعية التي ذكرها أهل العلم وبينوا حكمها.

والأمر ولله الحمد واضح ليس فيه إشكال، ولا تستغل السنن أو الرخص استغلالاً سيئاً كما يفعله بعض الناس من التوسع في هذا، وخلوة الخطيب بخطيبته وسفرها معه أو ما أشبه ذلك من تبادل الكلام الكثير والكلام المثير أو غير ذلك من أسباب الفتنة فلا يجوز.