حكم التيمم مع وجود الماء

يقول رأيت بعض الناس وهم يتيممون بوجود الماء، فهل لهم صلاة ؟ ومتى يجوز التيمم الشرعي؟

الإجابة

إذا كان المسلم يجد الماء ليس له التيمم، لا في الحضر ولا في البدو، لا في السفر ولا في الحضر، لا في البادية ولا في الحاضر، يجب أن يتوضأ بالماء، ويغتسل بالماء من الجنابة، والمرأة من الحيض والنفاس، وإنما يجوز له التيمم عند فقد الماء، أو عند العجز عنه بسبب المرض القروح ونحو ذلك، كما قال عز وجل، فلم تجدوا فتيمموا صعيداً طيباً، فالمؤمن إنما يتمم عند فقد الماء أو عند العجز عنه، بسبب الأمراض والجراحات والقروح التي تمنع من استعمال الماء وليس له أن يتيمم والماء موجود، فالذي يتيممون والماء موجود وليس بهم علة صلاتهم غير صحيحة، ويجب تنبيههم أنهم على منكر ولا يجوز وأن صلاته غير صحيحة، أما إن كان بهم علة أمراض تمنع استعمال الماء، قرر الأطباء منع استعمال الماء صار معذور والحمد لله.