حكم من طلق زوجته بالثلاث وحرمها مثل أمه

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي النعيرية وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب اطلعت على الوثيقة المرفقة الواردة إلى منكم برقم (401) وتاريخ 16/10/1398هـ جوابا لما كتبته لكم برقم (1450/1/خ) وتاريخ 2/10/1398هـ وفهمت ما فيها والخلاصة: أن الزوج م. ر. طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة، وحرمها مثل أمه، وذلك قبل دخوله بها؟

الإجابة

أفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، وعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها، وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك، كما لا يخفى، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة، من طلاقه بالثلاث لكونه طلاقا منكرا، كما يعلم ذلك فضيلتكم، وإفهامه بالطلاق السني ليكون على بينة من الأمر في المستقبل. أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد