ليس له أن يستعير، أما من المكتبات لا بأس، إذا سمح مدير المكتبة والقائم عليها بالإعارة لا بأس، أما ما وضع في المسجد من الكتب أو من المصاحف فلا يستعار، بل يطالع وهو في المسجد، يطالعه وهو في المسجد