حكم لبس ساعة الذهب أو التي تشبه الذهب

السؤال: هل يجوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون ذهب؟

الإجابة

الإجابة: يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها".

أما إن كان تشبه الذهب وليست ذهباً فالأولى للرجل: تركها صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثامن.