الإجابة:
لم ترد السنة محددة لموضع القيام؛ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: "لا تقوموا حتى تروني" فمتى
قام الإنسان في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها فكل ذلك
جائز.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر -
القيام للصلاة.