حكم الحلف بالطلاق على شخص لأجل أن يأكل أو يشرب

إذا حلف الشخص بالطلاق وهو في الرياض وزوجته في بلاده، لأي سبب مثلاً على أخ أو صديق بحكم المجاملة على أكل أو شرب، فهل يقع هذا الطلاق، وهل هو حرام؟

الإجابة

ما ينبغي التلاعب بالطلاق، ولا ينبغي اتخاذه الإنسان ديدنا في كلامه وأيمانه، بل ينبغي أن يبعده عن ذلك ويتحرز من ذلك، فإذا طلق في كلامه نظر في أمره، يختلف فإذا قال: عليه الطلاق ...... أو عليه الطلاق إن تروح معي إلى كذا وكذا، تذهب معي إلى محل كذا، أو عليه الطلاق أنك ما تكلم فلان قصده منعه من الكلام أو قصده التأكيد عليه من أنه يأكل من طعامه، ما قصده الطلاق، فهذا له حكم اليمين، يكفر عن يمينه كفارة يمين ويكفي، ولا يقع الطلاق على امرأتك، سواءً كانت حاضرة أو غائبة، وهكذا لو قال: عليه الطلاق إنه ما يسافر، قصده منع نفسه من السفر، أو عليه الطلاق أنه ما يزور فلان، هذه وأشباهها، كلها إذا كان قصده منع نفسه أو حث نفسه على كذا لا يقع الطلاب وفيه كفارة اليمين، أما إذا كان قصده عليه الطلاق ما يزور فلان قصده إخراج أهله لزيارة فلان عازماً على الطلاق، يقع الطلاق طلقةً واحدة، إذا كان قبلها طلقتان، انتهى، تم الطلاق وحرمت عليه، وإن كان ما قبلها طلقتان فله المراجعة، فالحاصل أنها تختلف بحسب نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، فمن نوى في طلاقه منع شيء أو حثاً على شي فهو على نيته وعليه كفارة يمين إذا لم ينفذ طلاقه، إذا لم يتم أمر الطلاق، إذا حنث، أما إذا نوى إيقاع الطلاق، نوى بفعليه الطلاق أن ما يأكل كذا، أو عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان، أو عليه الطلاق أنه ما يسافر، وهو ناوي إيقاع الطلاق متى سلم أو سافر وقع، فإنه يؤخذ بنيّته ويقع الطلاق. أثابكم الله وبارك الله فيكم. لصاحبنا هذا بدري بقية أسئلة في رسالته نعد بعرضها في حلقةٍ قادمةٍ إن شاء الله نظراً لانتهاء وقت هذه الحلقة.