التكافؤ بين الزوجين

السؤال: أريد أن أتقدم لخطبة فتاة، واستشرت أحد الأخيار، فنصحني بترك الأمر لأنه لا يوجد تكافؤ بيني وبينها، هل التكافؤ بين الزوجين ضروري وواجب، وما حدود هذا التكافؤ؟ هل يدخل المستوى التعليمي والحالة المادية في هذا التكافؤ؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا شك أن لتكافؤ الزوجين في المستوى التعليمي والثقافي والمادي وفي الحالة الاجتماعية دوراً كبيراً في خلق جو من التفاهم بين الزوجين وقيام كل منهما بواجبه تجاه الآخر، الأمر الذي يدعو إلى تقوية الرابطة الزوجية واستمرارية تلك العلاقة.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" (رواه الترمذي).

فلا خلاف بين العلماء في اشتراط الكفاءة في الدين، فلا يجوز للمسلمة أن تنكح كافراً.

.. وأما ما عدا ذلك ففيه خلاف بين العلماء حيث اشترط بعضهم لحصول الكفاءة مساواة الرجل للمرأة في ستة أمور: النسب والدين والحرية والصفة والسلامة من العيوب واليسار.

قال بعض أهل العلم: إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفئاً لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها وهو قول للشافعية ورواية عن أحمد وأبي حنيفة.

وإذا رضيت المرأة أن تتزوج من هو دونها نسباً أو صنعة أو حرية أو غير ذلك مما تحصل به الكفاءة وكان مسلماً ورضي بذلك أولياء المرأة فلا حرج في ذلك، والعلم عند الله تعالى.



نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.