أولاً: ردك إياها وجماعك إياها بعد الظهار وقبل الكفارة هذا منكر ومحرم، وقد عصيت الله في ذلك، لأن الله سبحانه إنما أباح لك ذلك بعد كفارة، فعليك أن تتوب إلى الله -عز وجل- وأن تبادر بالكفارة، قبل أن تقربها، والآن تمسك عن قربانها حتى تبادر الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيع فإطعام ستين مسكيناً، ثلاثين صاعاً قبل أن تقربها، وعليك التوبة إلى الله -جل وعلا-، والندم على ما مضى منك، والإقلاع عن ذلك، والعزم على أن لا تعود في ذلك عزماً صادقاً، هذا هو الواجب عليك من ناحية الظهار، فإذا كنت لا تستطع العتق ولا الصيام، فعليك إطعام ستين مسكيناً، ستين فقيراً ثلاثين صاعاً من التمر، أو من الحنطة، أو من الأرز، لكل مسكين نصف صاع، مقدار كيلوا ونصف تقريباً، هذا هو الواجب عليك، وعليك أن تمسك عن جماعها حتى تفضي عن الكفارة، الصيام إن قدرت، أو الإطعام بعد ذلك، فهي مرتبة، أولاً: العتق، ثم الصيام إن قدرت، ثم الإطعام، وهو الأخير الإطعام ستين مسكيناً، ستين فقيراً ثلاثين صاعاً من الحنطة، أو التمر، أو الأرز، تفرقها عليهم، كل واحد له نصف الصاع، كيلوا ونصف بالوزن. أما هذا الرجل الذي سار إلى البيت فهذا منكر ويوجب الريبة، وهي قد أخطأت، وكذلك أهلك حين أقروها على هذا أمك وأهلك الذي أقروها على بقاءه في البيت، لكن إذا كانت هناك أسباب وجيهة لوجوده في البيت من حاجة، وعدم وجود مكان له يستقر فيه، والوالدة وأهلك قد رضوا بهذا لأجل يتعزمهم ويأكل عندهم، وليس هناك ريبة فالحمد لله. أما إذا كان هناك ريبة فإن الواجب طرده من البيت، والواجب توبيخها أيضا، والإنكار عليها، ولا مانع من تأديبها التأديب المناسب، الذي لا يبرح لحماً ولا يكسر عظماً، هذا حتى لا تعود لمثل هذا، وزوجتك باقية في عصمتك, وإن كانت ألمت بشيء فعليها التوبة إلى الله فيما بينها وبين الله، فالتوبة تجب ما قبلها، وهي زوجتك، وعليك ملاحظتها، وتوصي أهلك بملاحظتها، وعليك أن تنصحها كثيرة، وتخوفها من الله -عز وجل-، وتعلمها أن الخلوة برجل أجنبي أمر محرم، وعدم الحجاب عن الأجنبي أمر محرم، والزنا من أقبح الكبائر، وأعظم السيئات، فعليك أن تنصحها وتوجها إلى الخير، وتعلمها ما ينفعها، وتوصي أهلك بذلك، وتوصي أهلها بذلك أيضاً، فلعل الله -عز وجل- يهديها ويوفقها، وتصلح الأحوال بينك وبينها، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. المذيع/ لو حصل أولاد خلال هذه العشرة المحرمة بعد الظهار وقبل أن يكفر، فما الحكم؟ هذا شيء أخر يسأل عنه أهل العلم إذا وقع شيء، يسألوا أهل العلم القضاة في بلده أو يكتبوا إلينا في ذلك، لا نستعجل في هذا نعم.