الإجابة:
إذا كان مجموع طبقات الغطاء يحصل بها الستر فلا بأس فإن كل ما كان
ساتراً للوجه وفيه نقبان على العينين أو نقب لتنظر المرأة منه ليس
ممنوعاً ولا محرماً بل في ظاهر السنة ما يدل على أنه كان معروفاً بين
النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم ففي البخاري (1707) من حديث ابن
عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تنتقب المرأة المحرمة" وهذا يدل على
أن النساء كن ينتقبن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22-111 وغيره. أما ما كان من
النقاب واسعاً يزيد على ما يحصل به النظر فإنه لا يجوز لبسه لما فيه
من التكشف ولأن بعض ذلك يحصل به من الفتنة أعظم مما يحصل بغيرها من
النساء. والله تعالى أعلم.
8-4-1425ه.
المصدر: موقع الشيخ خالد
المصلح