تتعين كفارة الظهار إذا وقع المساس

نعلم أن كفارة الظهار عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، والله -عز وجل- يقول في آخر الآية: (( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ))[المجادلة:3]، إذا حصل المساس قبل الكفارة فما الحكم؟

الإجابة

تلزمك الكفارة، وتتعين بعدما وطئها تتعين، أما قبل ذلك غير متعينة متى عزم أتى بها، وإن طلقها قبل أن يأتي بها فلا عليه شيء، أو ماتت، لكن إذا وطئها لزمت الكفارة، وهي مرتبة ما هي مخيرة أول عتق، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز يطعم ستين مسكيناً قبل أن يمسها على الترتيب كما رتبها الله سبحانه وتعالى، أو العتق إذا تيسر، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين ستين يوماً، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، كل فقير له نصف صاع قبل أن يسمها، فإذا وطئها استعجل ووطئها وجبت عليه الكفارة، وعليه التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه استعجل فعليه التوبة، والندم، والخوف من الله سبحانه وتعالى، وتعظيماً له، وتعينت عليه الكفارة، إن كان مستطيعاً أعتق، وإن كان لا يستطيع صام شهرين متتابعين ستين يوماً، وإن عجز أطعم ستين مسكيناً، حتى ولو ماتت حتى ولو طلقها. جزاكم الله خيراً