حكم قراءة السور القصار في صلاة التراويح

هل يجوز في شهر رمضان اختصار أقصر السور في صلاة التراويح؟ أم يكون القرآن كاملاً على ظهر وبطن؟ -كما يعبر- حيث عندنا في القرية لم يتمونه بل من أقصر السور، أرجو أن تتفضلوا بالتوجيه نحو هذا؟

الإجابة

الشهر الكريم المؤمنون فيه يحتاجون إلى التشجيع والتوجيه والنصيحة والعظة المختصرة التي ليس فيها طول ولا إسهاب، بل في كل مقام بحسبه، وفي قراءة التراويح لا يطول كثيراً، ولكن إذا أمكن أن يختم بالختمة في جميع الشهر فهذا أولى وأكمل، حتى يسمعوا جميع القرآن، وينبغي له أن يقرأ في التراويح في كل ركعة آيات كربع الثمن ثلث الثمن لا تشق عليهم، أما تعمده قصار السور وهو يستطيع أن يقرأ خلاف ذلك فالأولى ترك ذلك؛ أما إذا كان لا يحفظ وإنما يحفظ قصار السور ويرددها فلا حرج في ذلك، لكن لو قرأ من أول القرآن إلى آخره ولم يطول عليهم ولو من المصحف إذا كان لا يحفظ لا بأس، كان ذكوان مولى عائشة - رضي الله عنها - كان يصلي بها ويقرأ من المصحف، والصواب أنه لا حرج في ذلك، لكن من تيسر له أن يقرأ حفظاً فذلك أولى وأكمل، أما من لا يتيسر له ذلك لأنه لا يحفظ القرآن فلا مانع من أن يقرأ من المصحف، ولكن لا يطول على إخوانه يراعي أحوالهم، قد يكون لهم أعمال قد يكون لهم شئون تمنعهم من الإطالة وتمنعهم من الرضا بالتطويل، بل يشق عليهم ذلك فإنه يلاحظهم، والناس أقسام: منهم من يتحمل ومنهم من لا يتحمل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الأئمة: (من أَمَّ الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والصغير والكبير وذا الحاجة) هذا في الفرائض فكيف بالنوافل؟! والتراويح نافلة، فهو يلاحظ الشيء الذي لا يشق عليهم ويحصل لهم به المتابعة له والصلاة معه والراحة في هذه العبادة والخشوع فيها، فلا ينبغي له أن يفعل شيئاً ينفرهم ويجعلهم يخرجون من المسجد ولا يصلون معه إلا الشيء القليل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة) هذا فضل عظيم، لكن متى طوَّل عليهم فقد ينفرون وقد لا يكملون، فالإمام يشرع له أن يراعيهم وأن يصلي بهم صلاةً بين الصلاتين ليس فيها مشقة ولا تطويل وليس فيها نقر واختصار كثير، نسأل الله للجميع التوفيق.