الحج عن الميت والتوكيل في ذلك

لقد توفيت والدتي قبل أن تؤدي فريضة الحج، هل أنا ملزم بالحج عنها بعد أن وفقني الله بأداء هذه الفريضة عن نفسي، وهل يمكنني تكليف شخص آخر بالحج عن والدتي؟ أرجو إفادتي عن حكم الشرع في مسألة الحج عن الغير بصفة عامة

الإجابة

إذا كانت والدتك تستطيع الحج في حياتها لأنها ذات مال، فإنك تحجج عنها ثقة من الطيبين أو تحج عنها بنفسك وذلك أفضل، لأنك ولدها وأقرب الناس إليها، فإذا حججت عنها بنفسك فذلك أفضل إذا تيسر لك ذلك، وإن حجيت عنها بواسطة الثقات الطيبين فلا بأس، وهذا واجب إذا كانت في حال حياتها مستطيعة، فالواجب أن يحج عنها من مالها أو من نفسك من دون نظر إلى مالها من باب الإحسان إليها والبر بها فأنت مخير إن شئت أخرجت من مالها وإن شئت حججت عنها بنفسك، أو من مالك بواسطة الثقة الطيب المعروف بالديانة والخير والأمانة، والحج عن الغير مشروع وقد يجب إذا كان الغير توفي ولم يحج وهو مستطيع وجب أن يحجج عنه من ماله، أما إن كان لم تجب عليه الحجة لأنه فقير، فإن حج عنه أحد فلا بأس، وإن حج الإنسان عن أبيه أو عن أمه العاجزين فهذا مشكور وطيب ومن البر لكن لا يجب، لا يجب عليك أن تحج عن أبيك ولا عن أمك إلا إذا كانا قادرين في حياتيهما على الحج فتساهلا، فإنك تخرج من مالهما لمن يحج عنهما من الثقات الطيبين أو تحج عنهما بنفسك، وأما إذا كانا قد حجا أو كانا غير مستطيعين للحج فإنه يشرع لك أن تحج عنهما ولا يجب عليك، بل هذا من برهما.