رد السلام فرض كفاية

إذا مر عدد كبير من الرجال على رجل واحد، وسلم واحد من هؤلاء الرجال على هذا الشخص الواحد، هل يكفي عن الباقين؟

الإجابة

يجزئ عن الباقين، لما روي عنه-صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم)، وإذا سلم بعضهم على هذا الواحد أجزأ، وإن سلموا جميعاً كان أفضل وأفضل.