الحلف بالطلاق على عدم فعل شيء ما ثم فعله

تخاصم رجلان، وأراد الناس أن يصلحوا بينهما؛ فحلف أحدهما بالطلاق ثلاثاً ألا يصالح الثاني، وبعد فترة خفت ثورة الغضب وأراد مصالحة صاحبه، وفعلاً تم الصلح بينهما، فماذا عليه أن يفعل، وهل زوجته محرمة عليه، وإذا قال: علي الطلاق. وكان يقصد واحدة -أي: طلقةً واحدة- ولم تسبقها أي طلقة قبل ذلك، فماذا يفعل؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل، إن كان أراد المنع فحكمه حكم اليمين، يعني الامتناع من المصالحة، وليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصد الامتناع من المصالحة فقط، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين، أما إن كان أراد إيقاع الطلاق إن صالح، فإنه يقع الطلاق، يقع به طلقة واحدة، بهذه المصالحة التي أراد بها إيقاع الطلاق، إذا كان أراد أنه إن صالح صاحبه، فإنه يقع عليه الطلاق، فيقع الطلاق، والأحسن أن يسأل المحكمة، أو يتصل بنا مع ولي زوجته حتى ينظر في الأمر على بصيرة، وإلا فهذا هو التفصيل، هذا هو التفصيل في حقه.