الإجابة:
ما كان من ذلك صوراً لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز
ولو كان رسماً على السبورة والأوراق ولو كان القصد منه المساعدة على
التعليم، لعدم الضرورة إليه؛ لعموم الأدلة في ذلك، وما لم يكن من ذوات
الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع عشر
(العقيدة).