اعتناق المذاهب وتركها

هل يجوز لشخص أن يترك المذهب الذي هو عليه ويعتنق مذهبا آخر، ومتى يجوز له ذلك إذا كان جائزا؟

الإجابة

المذاهب الأربعة ليست لازمة للناس، والقول أنه يلزم كل طالب علم أو كل مسلم أن يعتنق واحداً منها قول فاسد، قول غير صحيح، الواجب الالتزام بما شرعه الله على لسان رسوله محمد - عليه الصلاة والسلام- وليس هناك شخص معين يلزم الأخذ بقوله لا الأربعة ولا غيرهم، فالواجب اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم- والسير على منهاجه في الأحكام والتشريع، ولا يجوز أن يقلد أحد بعينه في ذلك، بل الواجب هو اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم-، والأخذ بما شرع الله على يده - عليه الصلاة والسلام- سواء وافق الأئمة الأربعة أو خالفهم، هذا هو الحق ، فيكون بهذا يعلم أنه لا يتعين أن يلزم مذهباً معيناً فإذا أخذ بقول أحمد في مسألة وانتسب إليه ثم رأى أن ينتقل إلى مذهب الشافعي في هذه المسألة نفسها أو في مسائل أخرى قام الدليل عليها فلا بأس ، أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة. المهم متابعة الدليل، فإذا كان في مسألة من المسائل عمل بأحمد ثم رأى أن الدليل مع مالك ، مع الشافعي ، مع أبي حنيفة ، مع الظاهرية ، مع غيرهم من السلف أخذ بذلك، العمدة على الدليل مثل ما قال الله - جل وعلا- : فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ [(59) سورة النساء]. يعني في مسائل الخلاف، أما في مسائل الإجماع فلا كلام ، يجب على المسلم أن يأخذ بما قاله العلماء ولا يخالفهم لكن في مسائل الخلاف والنزاع طالب العلم ينظر في الدليل فإذا ظهر له الدليل مع أحمد أو مع مالك أو مع أبي حنيفة أو مع غيرهم أخذ بالدليل، واستقام عليه، لا متابعةً للهوى والشهوة، لا، ولكن متابعة للدليل ، أما كون الإنسان يتنقل بين مذهب فلان ومذهب فلان لهواه ، إذا ناسبه المذهب هذا في مسألة ذهب إليه، والآخر في مسألة ذهب إليه اتباعاً لهواه وشهوته فهذا لا يجوز ، هذا تلاعب، لا يجوز ، لكن إذ كان بالدليل، ينظر في الدليل وينظر في كلام أهل العلم ويرجح بالدليل لا لهواه بل للأخذ بالدليل فهذا مأجور ومشكور، وهذا هو الواجب عليه.